السبت، 27 يونيو 2015

عقد تأسيس جمعية تعاونية



إنه فى       يوم  الموافق     /      /
             
حرر هذا العقد بين كل من :
(1) - السيد/ة                                       - المقيم/ة فى /
–         الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                   "طرف اول  "
(2)- السيد/ ة                                       - المقيم/ة فى /
–         الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                    "طرف ثان "
(3) - السيد/ ة                                      - المقيم/ة فى /
–        الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                 "طرف ثالث  "
(4) - السيد/ ة                                       - المقيم/ة فى /
–        الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                "طرف رابع   "                                                                                  
(5) - السيد/ة                                        - المقيم/ة فى /
–         الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                "طرف خامس "
(6)- السيد/ة                                         - المقيم/ة فى /
–        الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                "طرف سادس "
(7) - السيد/ة                                        - المقيم/ة فى /
–        الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                  "طرف سابع "
(8) - السيد/ ة                                       - المقيم/ة فى /
–       الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                  "طرف ثامن "
(9) - السيد/ة                                        - المقيم/ة فى /
–        الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                  "طرف تاسع "
(10) - السيد/ة                                       - المقيم/ة فى /
 –       الجنسية – يحمل بطاقة رقم قومي                "الطرف العاشر"


بند: تمهيدي
أقر جميع الأطراف بأهليتهم الفعلية القانونية لإبرام التعاقد وأتفقوا على تكوين جمعية تعاونية غير هادفة للربح طبقا لما جاء بالمواد  من 505 إلى 537 من القانون المدني، تلتزم بالقواعد التعاونية المتعارف عليها دوليا، و القواعد الآمرة فى القانون المدنى، و بما لا يخالف النظام العام والأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة،  و وفق أحكام الدستور التى تقر تأسيس الجمعيات بمجرد الاخطار، و التى يلتزم بها هذا العقد فى بنوده  تفصيلا وفقا لما يلى :
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد
البندالثانى
اسم التعاونية :
  البند الثالث
تتخذ الجمعية التعاونية الأنشطة التالية على أن يجوز إضافة أنشطة أخرى أو تقليص تلك الأنشطة بما يتفق عليه الأعضاء:


البند الرابع
يكون مقر الجمعية التعاونية وعنوانها

ويجوز للجمعية التعاونية أن تتخذ لها فروع في أماكن أخرى .
البند الخامس
تكون منطقة عمل الجمعية التعاونية جمهورية مصر العربية
البند السادس
يطبع اسم الجمعية التعاونية وعنوانها وسمتها على كافة مطبوعاتها .
البند السابع
تكون مسئولية الأعضاء في الجمعية التعاونية محدودة بقيمة أسهم كل منهم
البند الثامن
غرض الجمعية التعاونية :
يكون الغرض من الجمعية التعاونية تحسين حالة الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتحقيقا لهذا الغرض تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية :
أولا : الاستهلاكي : توفير لوازم الأعضاء السلعية بأسعار الجملة أو بأسعار المنتج.
ثانيا : الخدمي : توفير الخدمات المختلفة.
ثالثا : الإنتاجى : إنتاج السلع المختلفة.
رابعا:الإئتمانى: إنشاء صندوق ائتماني لجمع مدخرات الأعضاء، وتوفير القروض لهم و لتمويل الجمعية التعاونية ذاتيا بأموال أعضاءها، بالشروط التى يتفق عليها الأعضاء.
خامسا: إنشاء صندوق تأميني، للضمان الاجتماعي للأعضاء ولأسرهم، يصرف فى الأحوال و بالشروط التى يتفق عليها الأعضاء.
البند التاسع
يجوز للجمعية التعاونية البيع  لغير الأعضاء ما يفيض عن حاجة الأعضاء من سلع وخدمات.
البند العاشر
كل من يرغب فى التعامل مع الجمعية التعاونية كمستهلك للسلع التى تنتجها أو توفرها أو الخدمات التى تقدمها و كل من يرغب بالعمل بها أن يطلب العضوية و أن يساهم فيها اقتصاديا، ويجوز له تحديد الأغراض كلها أو بعضها أو إحداها التى يود إن يقصر عضويته ونشاطه عليها، و أن يحدد نوعية عضويته كمنتج أو كمستهلك أو كمنتج ومستهلك فى نفس الوقت.
البند الحادى عشر
السلطة العليا فى الجمعية التعاونية للجمعية العامة التى تضم كل الأعضاء.
الجمعية العامة هى التى تحدد عقود تأسيس الجمعية التعاونية و قراراتها و لوائح و قواعد عملها بنفسها.
تنقسم القرارات لنوعين من القرارات
قرارات فنية يتخدها المختصون فى إطار اختصاصهم وقرارات السياسة العامة للجمعية التعاونية وتلك ملك لكل الأعضاء عبر جمعيتهم العامة على قدم المساواة فيما بينهم.
كل الأعضاء متساوون فى حق التصويت والترشيح والانتخاب للمناصب الإدارية، ولكل عضو صوت واحد مهما بلغت قيمة أسهمه.
لا يسمح بالعمل المأجور الدائم فى الجمعية التعاونية إلا للأعضاء فى الجمعية التعاونية، ويستثنى من ذلك الأعمال غير الدائمة و المؤقتة بطبيعتها، و المرتبطة بمهام محددة تحتاجها الجمعية التعاونية فى نشاطها.
البند الثانى عشر
تضع الجمعية التعاونية نظاما لحصر معاملات الأعضاء الاستهلاكية و الإنتاجية  طوال السنة المالية تمهيدا لتوزيع العائد عليهم بنسبة معاملاتهم بالوسيلة التي تراها .علي ان تمسك حسابا مستقلا لمعاملات الأعضاء وآخر لغير الأعضاء .
البند الثالث عشر
العائد من نشاط الجمعية التعاونية الاقتصادى يوزع على المعاملات، قيمة العمل و تحدده لوائح الجمعية التعاونية، فى حالة إنتاج سلعة أو تقديم خدمة، و قيمة الاستهلاك فى حالة استهلاك سلعة أو خدمة.
يوزع صافى العائد الناتج عن نشاط الجمعية التعاونية على شكل نسب محدودة يتفق عليها الأعضاء فى حالة تحقيق عائد فقط. على الترتيب التالى.
أولا لتكوين الاحتياطى المالى للجمعية التعاونية وهو غير قابل للتجزئة و لا التوزيع، وفى حالة حل الجمعية التعاونية يؤول لأى جمعيات تعاونيات أخرى.
ثانيا لمكافأة رأس المال مقابل خدمته  
ثالثا للخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية التى تقدمها الجمعية التعاونية  لأعضاء الجمعية التعاونية و المجتمع المحلى.
رابعا لمكافأة المفوضين بالإدارة عن أعمالهم الإدارية نظير تفرغهم لها.
 يوزع الباقى من عائد الجمعية التعاونية الناتج عن نشاطها الإنتاجى للسلع والخدمات على الأعضاء المنتجين وفق ما أداه العضو من جهد فى الإنتاج. و يوزع الباقى من عائد التعاونية الناتج عن نشاطها الإستهلاكي للسلع والخدمات على الأعضاء المستهلكين، وفق ما استهلكه العضو من سلع وخدمات.
البند الرابع عشر
رأس مال الجمعية التعاونية :
رأس المال التأسيسي : يتكون رأس المال التأسيسي للجمعية التعاونية من مبلغ وقدره             جنية مصرى  حصة كل طرف منها علي السواء          جنية مصري  . 
موارد الجمعية التعاونية : تتكون من أسهم غير محدودة العدد يكتتب بها الأعضاء ,  حيث تكون قيمة السهم الواحد "       جنيه "       مصرية و يكون الحد الادني أسهم والحد الأقصي      سهم من الأسهم المشتراة لكل عضو.
الأسهم إسمية وغير قابلة للتجزئة و لا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون التعاونية .
البند الخامس عشر
ضرورة مساهمة العضو الاقتصادية فى رأسمال الجمعية التعاونية و الغرض منها دعم نشاط الجمعية التعاونية الاقتصادى كى تستطيع ممارسة نشاطها، و كنوع من الاشتراك و الخدمة، لا الاستثمار والتربح منه، و يمكن للمساهمة أن تكون عينية أو نقدية ، و فى حالة العينية  تحول قيمتها محاسبيا نقديا لأسهم فى رأسالمال.
عندما ينسحب العضو من الجمعية التعاونية يحصل على القيمة الإسمية لما دفعه من أسهم فقط .
لكل عضو صوت واحد ونفس حقوق الترشيح والانتخاب مهما بلغ حجم مساهمته وقيمة أسهمه
السهم لا يستحق فوائد إلا فى حالة تحقيق الجمعية التعاونية لعائد فقط.
يخصم من العائد  نسبة      بالمئة يتفق على تحديدها وتعديلها  الأعضاء، كى يوزع على المساهمين فى صورة فوائد سنوية محدودة بنسبة       بالمئة من قيمة السهم سنويا يتفق علي تحديدها و تعديلها الأعضاء.
يجوز لأعضاء الجمعية التعاونية  الاتفاق على عدم توزيع فوائد على الأسهم.
فائدة السهم هى مقابل خدمة رأسالمال وليس وسيلة لتحقيق الربح.
سعر السهم ثابت و لا يجوز بيعه سوقيا للغير وإن كان يجوز التنازل عنه للغير بنفس قيمته الاسمية.
البند السادس عشر
تقوم الجمعية التعاونية بالتدريب والتعليم المستمر للأعضاء، سواء فيما يتعلق بإدارة الجمعية التعاونية، والعمل فيها، أو التثقيف والتعليم العام، و تنمية المهارات المختلفة للعضو وتحسين قدراته ومن أجل هذا يستقطع جزء بنسبة   بالمئة من عائد الجمعية التعاونية يتفق على تحديدها وتعديلها  الأعضاء لدعم التعليم والتدريب المستمر.
البند السابع عشر
تقوم الجمعية التعاونية بخدمة المجتمع المحلى عبر  خدمات طوعية، ومن أجل هذا يستقطع جزء من عائد التعاونية بنسبة    بالمائة يتفق على تحديدها وتعديلها  الأعضاء لتقديم تلك الخدمات.
البند الثامن عشر
العضوية :
باب العضوية في الجمعية التعاونية مفتوح لجميع المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية، وعلى الجمعية التعاونية تسهيل العضوية لكل من يطلبها، وذلك بتقسيط قيمة المساهمة الاقتصادية، وتقليل قيمة السهم الواحد وتقسيطه.
علي أن يستوفي طالب العضوية الشروط الآتية .
1-  يتقدم إلي التعاونية  بطلب عضوية
2-  ان يقوم بملء الاستمارة الخاصة بالتعاونية
3-  أن يقبل كتابة بالنظام الأساسي للتعاونية
4-  ان يقوم بالاكتتاب في الأسهم ودفع قيمتها
يجوز للجمعية التعاونية قبول عضوية الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي لا تستهدف الكسب.
البند التاسع عشر
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
1-  وفاة العضو
2-  فقد العضو شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في البند السابق
3-  تنازل العضو عن أسهمه كلها لآخر
4-  انسحاب العضو
5-  فصل العضو
البند العشرون
تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ولا يجوز التصويت إلا للأعضاء الذين مضي علي عضويتهم شهران قبل تاريخ انعقادها.
تحدد سياسة الجمعية التعاونية و قراراتها الاجتماعات الدورية والاستثنائية لكافة الأعضاء، وذلك بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء.
 تفوض الاجتماعات الدورية والاستثنائية من تراه الأكفأ من بين الأعضاء لأداء المهام الإدارية، فى فترات عدم انعقاد الاجتماعات الدورية والاستثنائية.
كل الأعضاء لهم الحق التصويت على كافة القرارات وتقديم الاقتراحات ومناقشتها و حق الترشيح والانتخاب للتفويض بالإدارة، و يتم تفويض من يحوز منهم على أصوات أكبر عدد من الأعضاء.
على الأعضاء خلال اجتماعاتهم الدورية والاستثنائية سحب التفويض من المفوضين بالإدارة أو إعادة تفويضهم ، ومحاسبتهم على أعمالهم خلال الفترة ما بين الاجتماعات.
لكل الأعضاء الحق فى الإطلاع على الملفات و الأوراق و الدفاتر والميزانية المتعلقة بالجمعية التعاونية ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بنشاطها.
البند الحادى والعشرون
مجلس الإدارة :
يدير الجمعية التعاونية مجلس إدارة مكون من خمسة الي خمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء بالاقتراع السري .
يمثل مجلس الإدارة الجمعية التعاونية أمام الغير ويمثله في ذلك رئيسه وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله في حالة غيابه وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق.
يحصل أعضاء مجلس الإدارة على مكآفاة مالية نظير تفرغهم للعمل يختصم من العائد و بنسبة     بالمئة يتفق على تحديدها وتعديلها  أعضاء الجمعية العمومية.
البند الثانى والعشرون
المؤسسون يقومون بدور الممثل القانوني للجمعية التعاونية وقت اتخاذ إجراءات التأسيس وحتي انتخاب أول مجلس إدارة , ويكون لهم مجتمعين اتخاذ الصلاحيات المناسبة و السلطات اللازمة لتأسيس الجمعية التعاونية , ويكون الطرف الأول هو الممثل القانوني للمؤسسين .

البند الثالث والعشرون
الإدارة التنفيذية:
 يجوز لمجلس إدارة التعاونية تعيين إدارة تنفيذية للتعاونية من بين أعضاء الجمعية التعاونية  مثل " مدير أو أكثر وكذا طاقم إدارى وسكرتارية و  محاسبين و سعاه وغيرهم من الموظفين من بين الأعضاء طبقا للنظام الأساسي للجمعية التعاونية، مقابل مكافئة مالية نظير تفرغهم للعمل يختصم قيمتها من العائد و بنسبة          بالمئة يتفق على تحديدها وتعديلها  الأعضاء .

البند الرابع والعشرون
الدفاتر التي تمسكها الجمعية التعاونية هي:
" الدفاتر التجارية – دفاتر العضوية – دفتر محاضر الجلسات – وغيرها مما يحتاجه العمل في الجمعية التعاونية ويبين الوظيفة التفصيلية لكل نوع من هذه الدفاتر في النظام الاساسي"

البند الخامس والعشرون
مراجع الحسابات :
تختار الجمعية العمومية للتعاونية  في اجتماعها السنوي مراجع الحسابات وتقوم الجمعية التعاونية بمراجعة حساباتها مرة في السنة علي الأقل وتعرض الميزانية والحساب الختامي النهائي آخر كل عام علي الجمعية العمومية .
البند السادس والعشرون
الحسابات السنوية :تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة ويجب علي مجلس الإدارة أن يضع حسابات الجمعية التعاونية  في نهاية السنة المالية ويعرضها علي الجمعية العمومية للتصديق عليها علي الوجه المبين بالقانون .
توزيع العائد :يوزع صافي العائد عن نشاط الجمعية التعاونية بعد خصم جميع المصروفات والأعباء خلال السنة المالية.

البند السابع والعشرون
الأوراق الرئيسية للجمعية التعاونية:
1- العقد التأسيسي : هو العقد المؤسس للجمعية التعاونية و وثيقة إنشائها ويضع هذا العقد المؤسسون ويكون منظم للعمل في الجمعية التعاونية حتي إتمام التأسيس و وضع النظام الأساسي
2- النظام الأساسي : يضع المؤسسون النظام الأساسي للجمعية التعاونية و الذي  يوضح تفصيلات النظام المالي و الحسابي  و أحكام الانسحاب و التنازل من الجمعية التعاونية و التصفية و الفسخ وتعيين الموظفين وغيرها من التفصيلات الأخرى , علي ان يعمل به بعد عرضه علي الجمعية العمومية و إقراره من قبلها .
البند الثامن والعشرون
تنقضي الجمعية التعاونية وتحل و تصفي أموالها او يمكن ادماجها اوتقسيمها وذلك كله بالإرادة المنفردة لأعضاء الجمعية العمومية للتعاونية وفقا للنظام الأساسي .
البند التاسع والعشرون
يجوز تعديل هذا العقد أو إضافة مواد إليه أو حذف مواد أخرى باتفاق جميع الأعضاء
البند الثلاثون
يخضع هذا العقد لأحكام الدستور المصري ولمبادئ القانون الدولي الخاصة بحرية التجمع السلمي والحق في التنظيم و قواعد القانون المدني في المواد من 505 إلى 537 وقواعد التعاون المتعارف عليها دوليا و التى تميزها عن الشركات الرأسمالية والجمعيات الأهلية.
البند الحادى والثلاثون
حرر هذا العقد من       نسخة ، نسخة لدى كل شريك ، ونسخة مودعة بمقر الجمعية التعاونية ، وذلك للعمل بموجبها وقت اللزوم .
البند الثانى والثلاثون
تضع الجمعية التعاونية عند التعامل مع الغير، الإلتزام بمبدأ التعاون مع التعاونيات و الجمعيات المماثلة و إعطاءها الأولوية فى التعامل قبل الأفراد غير الأعضاء و المؤسسات الحكومية و المؤسسات الرأسمالية، التى يتم التعامل مع أى منها عند عدم وجود جمعيات تعاونية يمكن التبادل والتعاون معها، وفى أضيق الحدود الممكنة وعند الضرورة فقط.

الطرف الأول                                                                      الطرف الثاني    
 

الطرف الثالث                                                                     الطرف الرابع


الطرف الخامس                                                                  الطرف السادس


الطرف السابع                                                                   الطرف الثامن


الطرف التاسع                                                                   الطرف العاشر 





                        

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية