الثلاثاء، 27 يناير 2009

تطبيق الشريعة الإسلامية : ضجيج بلا طحن

تطبيق الشريعة الإسلامية : ضجيج بلا طحن
سامح سعيد عبود
تعد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وفقا لأحكام المادة الثانية من الدستور، كما ترفع بعض أحكامها التجريم الجنائى وفقا لنص المادة 6 من قانون العقوبات التى تنص على أن لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
وهذا النص الدستورى يسبب خللا فى بنية الدستور وتناقضا مع روحه ومنطقه ونصوصه، كما يتناقض والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتى هى جزء من التشريع المصرى بحكم هذا الدستور نفسه، وهو ما يخلق بدوره خللا مزمنا فى مجمل البنية التشريعية المصرية بكافة درجاتها، وذلك نظرا للتناقضات ما بين مفاهيم المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والكثير من أحكام الدستور المصرى من ناحية وما بين التفسير السائد لأحكام الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى .
فأحكام الشريعة الإسلامية بداية هى تعبير اصطلاحى يشمل فى داخله تعابير اصطلاحية أخرى منها الفقه الإسلامى، حيث تتضمن الشريعة الإسلامية ثلاث أنواع من الأحكام هى:
1- الأحكام الاعتقادية :- وهى التى تتعلق بالله وصفاته ورسله وكتبه واليوم الآخر.
2- الأحكام الأخلاقية: ـ وهى التى تتعلق بالفضائل التى يجب أن يتحلى بها المسلم كالصدق والأمانة والرذائل التى يجب عليه أن يتجنبها كالكذب والخيانة.
3- الأحكام العملية: أى التى تتعلق بعمل الإنسان كوجوب الصلاة والصوم وحرمة السرقة والقذف وقد اقتصر الفقه الإسلامى على النوع الثالث من الأحكام.
وللفقه الإسلامى طابع خاص يميزه عن المفاهيم القانونية الحديثة من نواحى عديدة أهمها :
ا ـ أن الفقه الإسلامى مستمد من أصول دينية مقدسة لدى اتباع عقيدة دينية بعينها هى الإسلام، وهى غير مقدسة بالضرورة عند غير المسلمين . ومن ثم فأنها لا تنطبق ولا ينبغى لها أن تنطبق سوى على المؤمنين بالعقيدة الإسلامية التى يستند إليها هذا الفقه .
2 ـ أن أحكام الفقه الإسلامى وفقاً للخط السائد داخل التيارات الإسلامية لا تتبدل كونها محكومة بنص مقدس .
3ـ أن الفقه الإسلامى يقوم على أساس منظومة أخلاقية وقيميه وسلوكية معينة تخص المؤمنين بتلك العقيدة فحسب دون غيرهم .
4ـ يتضمن الفقه الإسلامى أحكاما تفصيلية فى العقيدة والعبادات والأخلاق والزواج والطلاق والإرث والحدود الجزائية والعقود،والمعاملات المدنية والتجارية وأحكاما عامة كالعدالة والمساواة وغيرها. وأغلب هذه الأحكام مستمد أساساً من خبرات الدول العربية – الإسلامية التي بدأت بدولة الخلفاء الراشدين وانتهت مع سقوط الخلافة العثمانية، وغني عن الذكر أن هذه الخبرات في مجملها هى بنت مستوى معين من التطور الاقتصادى والاجتماعى، ومن ثم فليس صدفة أن تبدو هذه الأحكام بصفة عامة عند الكثير من القوى والأصوات المستنيرة، مختلفة عن روح العصر والمستقبل، ومن ثم تطالب هذه الأصوات بفتح باب الاجتهاد وعدم الاعتماد على موروثات ومأثورات العصر العباسي وكأنها نصوص مقدسة.
5ـ للفقه الإسلامى تاريخ طويل من الاختلاف بين فرقه وتياراته المختلفة عبر أكثر من خمسة عشر قرنا،ذلك لأنه يعتمد فى استخراج أحكامه على تفسير نصوص ذات صيغ لغوية حمالة أوجه بطبيعتها، حيث تحتمل دائما الفهم والتأويل والتفسير المختلف لدى كل من يتناولون تلك النصوص من فقهاء الإسلام، والذين يعتمدون فى استخراج أحكامهم الفقهية فى التعامل مع هذه النصوص عبر قواعد أصول الفقه الإسلامى.
وقد ذخر التاريخ الإسلامى بعشرات المذاهب التى تعتمد مناهج مختلفة عند الأخذ بهذه النصوص وفهمها وتفسيرها وتأويلها، فضلا عن الاختلاف فيما بين فقهاء تلك المذاهب فى مدى حجية مصادر هذه النصوص وتراتبها فيما بينها، مما لا يتسع للإحاطة به فى هذا المقال، ومن ثم فقد اختلفت الأحكام من مذهب لآخر وفقيه لآخر بل ومن زمن لآخر .
فغلاة الخوارج اقتصروا على الاحتجاج بالقرآن فقط ، وأنكروا الاحتجاج بالسنة والإجماع والقياس، وهم يشبهون القرءآنيين فى عصرنا الحالى مع ملاحظة انحصار القرءآنيين حاليا فى قلة من المفكرين الإسلاميين واتباعهم،قد يتحولون لتيار جماهيرى مع الزمن، وهم بصفة عامة لم يصلوا إلى ما وصل إليه الإخوان الجمهوريين فى السودان الذين لا يأخذون إلا بالآيات المكية فى القرآن الكريم دون الآيات المدنية المتضمنة معظم الأحكام الفقهية،بمعنى اسقاط معظم الأحكام ليتحول الإسلام لديهم لدين أخلاقى فحسب، أما غير الغلاة من الخوارج فقد أخذوا بالسنة إذا جاءت عن طريق أئمتهم وكانت مروية عن أبى بكر وعمر أما إذا أخذت عن عثمان أو على أو معاوية فلا تؤخذ لأنهم كفار فى نظرهم.
والشيعة الأمامية الإثنى عشرية يعتمدون على القرآن والسنة غير أنهم لا يقبلون تفسير غيرهم ولا يعولون على السنة إلا ما ورد منها عن طريق أئمتهم ولا يحتجون بالإجماع ولا يقولون بالقياس لأنه رأى، والدين لا يؤخذ بالرأي، وإنما يؤخذ عن الله ورسوله وأئمتهم المعصومين.
والشيعة الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى مذاهب السنة ويعتمدون فى استنباط الأحكام الفقهية وغيرها على الأحاديث التى تروى عن طريق زيد بن الحسين بن على وآبائه خاصة فلا يؤخذون بالأحاديث المروية عن غيره كأبى بكر وعمر ولا بالأحاديث المروية عن الأئمة العلويين الآخرين.
أما أهل السنة، فهم الذين لم يتفقوا فى الرأى مع الخوارج أو الشيعة وهم يمثلون السواد الأعظم من المسلمين، ويرون أن الصحابة جميعهم عدول بتعديل الله لهم، ومذاهب أهل السنة الباقية حتى الآن هى الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية بعد اندثار مذاهب أخرى كالظاهرية .
وقبل أن نتناول النصوص التى يستمد منها الفقة الإسلامى،علينا أن نوضح أن المسلمين أنقسموا إلى الذين يأخذون بظاهر النص دون تفسير أو تأويل، وبين من لا يأخذون بظاهر النص و يؤلنوه بالعقل، وقد تطرف بعض هؤلاء، وخصوصا فى المذاهب الشيعية الباطنية، فظهرت فرق يكفرها معظم المسلمين كالدروز .
و أهم النصوص التى يستمد منها التشريع الإسلامى هو القرءان، و إذا كانت آيات القرءان تنقسم ما بين ما هو محكم وما هو مشبه، وما بين ما هو ناسخ وما هو منسوخ، مع ملاحظة أن هناك من ينكر النسخ فى القرآن كالقرءانيين، فالسنة تنقسم أيضا لسنة عملية وسنة تقريرية وسنة قولية من ناحية أصلها، وما بين ما هو سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد وسنة مرسلة من ناحية إسنادها.
وموقف مذاهب أهل السنة والجماعة من مصادر الفقه الإسلامى المختلفة، تتخلص فى أنهم يجمعون على القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة والمشهورة، والملاحظ أن هذه السنن المتواترة والمشهورة فى معظمهما سنن عملية، وما هو قولى فيهما قليل للغاية لا يتجاوز بضع عشرات من الأحاديث، أما بالنسبة لسنة الآحاد التى فى معظمها قولى وليس عملى فإن أهل السنة والجماعة يختلفون فى موقفهم من سنة الآحاد مع ملاحظة أن من بين تيار أهل السنة من أنكر حجية سنة الآحاد أصلا، أى أنه يأخذ بالمشهور والمتواتر فقط من السنة وكـأنما يشكلون تيار وسيط بين القرءانيين وأهل السنة.
وموقف الحنفية من أحاديث الآحاد أنهم يقبلونها بشروط ثلاث هى 1- ألا يعمل الراوى بخلاف ما رواه 2- ألا يكون خبر الواحد وارد فى أمر تعم به البلوى 3- ألا يكون الحديث مخالفا للقياس.
أما موقف المالكية فهو الاشتراط عند الأخذ بخبر الواحد ألا يخالف الخبر ما جرى عليه عمل أهل المدينة المنورة .
أما موقف الشافعية فلم يشترط لقبول سنة الآحاد إلا أن يكون سندها صحيحا ومتصلا فلا يصح العمل بالسنة المرسلة لانقطاع إسنادها.
أما موقف الحنابلة ومنهم الوهابيون، فقد ذهبوا لما هو أكثر مما ذهب إليه الشافعية فى الأخذ بسنة الآحاد حتى ولو كانت مرسلة وقالوا بوجوب تقديمها على القياس، والسنة المرسلة هى سنة الآحاد التى سقط من سندها راو أو أكثر وهى ما لا تأخذ بها الثلاث مذاهب الأولى.
وفضلا عن القرءآن والسنة المتفق عليهما من جمهور فقهاء المسلمين كمصادر للفقه الإسلامى، فهناك مصادر أخرى للفقه الإسلامى، ليست محل اتفاق من الجمهور سواء من حيث حجيتها أو من حيث تراتبيتها فى سلم المصادر الفقهية، وهى الإجماع والقياس والمصالح المرسلة والاستصحاب والاستحسان والعرف وأقوال الصحابة والشرائع السماوية السابقة للإسلام والأخذ بها مشروط بألا تخالف نصا صريحا فى القرآن والسنة.
ومن ثم فالفقه الإسلامى يختلف جذريا مع المفاهيم القانونية الحديثة التى تؤسس مدونات أحكام قاطعة الدلالة، تتسم بأنها عامة ومجردة، كما أن القانون الحديث منفصل عن عقائد المخاطبين بأحكامه ذلك لأن قواعد المواطنة المستندة على العدالة والحرية والمساواة بين البشر تقتضى أن ينفصل القانون الذى يحكم العلاقات فيما بينهم عن عقائدهم الدينية، فموضوع الحكم القانونى هو تنظيم العلاقات الإنسانية فقط، حيث لا علاقة له بعقيدة الإنسان الدينية وعباداته وسلوكه الشخصى الذى لا يمس حقوق وحريات الآخرين بالضرر .
كما أن نصوص القانون الحديث متغيرة ومتطورة دائما لتواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وهى توضع لتحمى مصالح عامة ومجردة ومحددة، وقد تكون تلك المصالح مصالح محلية أو وطنية أو عالمية . كما أن ما يتفق ومبادئ العدالة والحرية والمساواة بين البشر باعتبارها مفاهيم إنسانية عالمية وحديثة أن يحدد المخاطبين بالتشريع المعنى التشريع الذى ينظم علاقاتهم فيما بينهم بأنفسهم .
والأحكام القانونية فى بناء التشريع المصرى التى تستند على الفقه الإسلامى تتركز أساسا فى قوانين الأحوال الشخصية التى تنظم شئون الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وإثبات النسب والولاية والوصاية والمواريث والوصية والوقف، وهى معتمدة فى صياغة أحكامها على مذاهب أهل السنة والجماعة. و لايشتمل قانون العقوبات على الحدود، و هى لدى القرءانيين لا تتجاوز حدود القذف وجلد الزانى والزانية والسرقة والقصاص والحرابة الواردة فى القرءان، وتتسع عند أهل السنة إلى رجم المحصنين من الزناة، والردة ، و شرب الخمر.أما غير ذلك من جرائم فإن للقاضى سلطة تقديرية فى انزال العقوبة المناسبة فيما يعرف بالتعزير، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن موقف الفقه الإسلامى السائد فيما يتعلق بالحدود الجزائية غير الواردة فى قانون العقوبات المصرى متناقضة فى نفس الوقت مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تحرم أى عقوبات قاسية أو مهينة أو حاطه بالكرامة الإنسانية، ومنها قطع اليد والجلد والرجم والإعدام وغيرها، ومتناقضة فى نفس الوقت مع أحكام قانون العقوبات المصرى التى تحظر المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية.
ولا يتناقض القانون المدنى مع أحكام الفقة الإسلامى إلا فى خمسة مواد قانونية من بين نحو ألفى مادة، تتعلق بالفوائد على الديون المدنية التى يقررها القانون بخمسة فى المئة.على اعتبار أنها تحمل شبه الربا إلا أنه فى الحقيقة أنها بمثابة تعويض للدائن عن مصاريف التقاضى، وارتفاع سعر العملة نتيجة التضخم أكثر من كونها تربحا من الاقراض، أى أننا يمكن أن نعتبرها غير مخالفة لأحكام الفقة.
و لأن القوانين الأخرى فى القانون الخاص ، كقانون العمل وغيرها ترتبط بقانون أساسى هو القانون المدنى وتنظم شئون حديثة لم يدرسها الفقة الإسلامى، فإننا نجد أن شعار تطبيق الشريعة الإسلامية باعتباره حجر الزاوية لدى الإسلام السياسى يهبط لمجرد سبع حدود جزائية، أحدها وهو حد الزنى يشترط لتطبيقه أن يرى أربع شهود عدول الممارسة الجنسية كما يرون "القلم فى المحبرة"، وهو يعنى استحالة تطبيقة عمليا إلا على الفقراء الذين لا يجدوا إلا الأماكن العامة لإشباع رغباتهم، وشروط حد السرقة لن تنطبق إلا على بعض فقراء اللصوص من النشالين، وهكذا.. إذن فكل هذا الضجيج الذى لا ينقطع لتيارات الإسلام السياسى المختلفة، من أجل إضافة سبع حدود إلى قانون العقوبات،وإلغاء الفوائد على الديون المدنية والتجارية،وفرض بعض القواعد السلوكية على الناس كمنع الاختلاط بين الجنسين والملاهى الليلية والخمور، هى شكليات لا تمس جوهر العلاقات الاجتماعية القائمة على الاستغلال والقهر، والتى لا تقدم و لا تؤخر فى حل مشكلات الواقع الملحة مثل البطالة وتلوث البيئة والتنمية، ولكن المسألة ليست بتلك البساطة، فالشعار السياسى ليس هدفه ظاهره دائما، وإنما هدفه الأساسى هو ممارسة السلطة فى الحكم أو المعارضة، وإلهاء المقهورين والمستغلين عن السبل الواقعية لتحررهم من القهر والاستغلال، فطالما لا تمنع الشريعة الرق وعبودية العمل المأجور والعمل الجبرى والمجانى، فما الذى سوف يستفيده العامل من تطبيق الشريعة الإسلامية، إلا إلهاءه بالشكليات عن كيفية تحرره من العبودية.
وبصفة عامة يمكننا القول أن الفقه الإسلامى السائد حاليا فى المؤسسات الإسلامية الرسمية ، وفى مؤسسات الدولة المختلفة التشريعية والقضائية والتنفيذية، والسائد لدى الكثير من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، والسائد فى أوساط معظم النخب المثقفة والمتعلمة، مستقى عموما من جميع مذاهب أهل السنة والجماعة السالف ذكرها بدرجات متفاوتة، وتفسيرات تتراوح ما بين الاعتدال والتطرف، وما بين الحرفية السلفية والمرونة والاجتهاد، وفي هذه المذاهب جميعا لا يتساوى الموقف القانونى بين المواطنين فى الكثير من الحقوق والواجبات خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وهو ما يتناقض مع النصوص الصريحة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التى تساوى تماما بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.
حيث يرى الفقهاء والمفكرون الإسلاميون السلفيون الذين يتزعموا الرأى العام ويحتلون مكانة مرجعية عند النخب أن المرأة وإن كانت إنسانا له قيمة فى نفسه إلا أنها لا تساوى الرجل، وأنه لا مساواة بين المسلم وغير المسلم، فى الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية،ويتجه منهجهم بالأخذ بالنصوص حسب رأى المفسرين الأوائل مع عدم الاجتهاد فيها، ولقد اعتمدوا فى كل تصورهم على نصوص إبنة عصر معين وظروف اجتماعية واقتصادية محددة فى حين يتطور المجتمع الإنسانى لآفاق أكثر تقدما تستدعى تشريعات تتلائم معها.
ويجدر بنا أن نؤكد هنا بوضوح أن السيادة الملحوظة للفقه السلفي المحافظ والرافض لقيم الحرية الفردية والمساواة بين كافة البشر، لا ينفي وجود بعض المفكرين الإسلاميين اللذين يحاولون الاجتهاد للتوفيق بدرجات متفاوتة بين مفكر وآخر،بين أحكام الفقه الإسلامى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان استناداً إلى فهم مختلف النصوص الدينية، ولكن هؤلاء المفكرين غير المدعومين بنظم حكم أو تيارات سياسية قوية ليس لهم الغلبة داخل التيارات الإسلامية، وليس لهم نفوذ أيضاً داخل الرأى العام.
تستند ممارسات وسلوكيات ومواقف غالبية المسلمين على خليط مشوش، مكون من بعض أحكام الفقه الإسلامى السائد ومن الأفكار والقيم والعقائد والممارسات والأعراف والعادات والتقاليد المتنوعة، بدرجات وتلوينات مختلفة، مشكلة موزايك من ثقافات متنوعة، ما بين حضرية وريفية وبدوية، وما بين حديثة وتقليدية، وما بين مستنيرة وظلامية، وما بين تقدمية ورجعية،وما بين تحررية ومحافظة، فدائما وعبر التاريخ كان هناك ما يسمى بالفهم الشعبى للدين بكل ما يميز هذا الفهم من عقائد وطقوس وعادات وتقاليد وقيم وسلوكيات ومفاهيم، وهو فهم متقاطع وليس متطابق مع الفقه الإسلامى الرسمى السائد المشكل لما يسمى بالدين الرسمى.
وإذا كانت ظاهرة الدين الشعبى محدودة فى أوساط المسيحيين نظرا لوجود أجهزة كنسية كهنوتية تنظم كل ما له علاقة بالدين المسيحى عند المسيحيين،فأن المؤسسات الدينية الإسلامية ليست كهنوتية ومن ثم ليس لها من السلطات على المسلمين ما للكنيسة على المسيحيين، مما يوسع من ظاهرة الدين الشعبى لدى المسلمين، ويضيقها لدى المسيحيين.
http://www.ahewar.org/m.asp?i=12

2 تعليقات:

في 17 فبراير 2009 في 4:12 ص , Anonymous غير معرف يقول...

عزيزى سامح:
المقال رائع ودقيق.
عندى ملحوظة صغيرة:مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية هى القرآن والسنة والإجماع والعقل.يقصد طبعا إجماع فقهائهم وهو مصدر غير مباشر للتشريع بمعنى أنه يجب أن يكون مستندا إلى رأي النبي و الأئمة المعصومين.
عادل العمرى

 
في 17 فبراير 2009 في 4:14 ص , Anonymous غير معرف يقول...

عزيزى سامح:
المقال رائع ودقيق.
عندى ملحوظة صغيرة:مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية هى القرآن والسنة والإجماع والعقل.يقصد طبعا إجماع فقهائهم وهو مصدر غير مباشر للتشريع بمعنى أنه يجب أن يكون مستندا إلى رأي النبي و الأئمة المعصومين.
عادل العمرى

 

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية