الأحد، 27 يوليو 2008

الديمقراطية التى نريدها

الديمقراطية التى نريدها
سامج سعيد عبود
(2)

يتفق باعة الديمقراطية المغشوشة والتالفة ومنتهية الصلاحية لدينا على ما هو معلوم بالضرورة من الحريات والحقوق الإنسانية، إلا أنهم ينهون إعلانهم دائما بتحفظات تخل بتلك الحريات والحقوق الإنسانية وتفقدها معناها، إذ يضعون عشرات القيود على تلك الحريات والحقوق ويضيقون من مجال ممارستها. وغالبا ما تأتى هذه التحفظات تحت شتى الدعاوى التى أبرزها حماية الخصوصية الثقافية أو الدينية أو القومية وغيرها، وتحت دعاوى أن ما تم التعارف عليه عالميا من هذه الحقوق والحريات الإنسانية هو صناعة غربية بالأساس لا تخصنا نحن العرب والمصريين، وكأن قهر الإنسان هو من صفاتنا الأصيلة التى يجب الحفاظ عليها، إلا ان الحقيقة هى أن شوق الإنسان للحرية هو شوق عالمى، و نضاله من أجلها، لا علاقة له بالحضارات والثقافات والأديان والقوميات.
إن مثل هذا الحديث يتضمن إهانة شخصية لكل فرد منا بما فى ذلك المهووسون الذين يرددونه كالببغاوات التى لا تعقل ما تقول، لأن هذا الحديث و إن كان يأتى على سبيل مدح الذات القومية والدينية، والتعالى بالجهل والتخلف على علم وتقدم الآخرين لا يعنى سوى شىء واحد ، أننا أدنى طبيعيا من المواطن الغربى الذى يستمتع بتلك الحقوق والحريات، و مثل هذا الحديث تماما هو ما رد به المعتمد البريطانى على الوفد المصرى الذى ذهب إليه مطالبا بالاستقلال عام 1919، وهو نفس الحديث الذى يردده العنصريون الغربيين هناك بأننا أقل شأنا من أن نستمتع بالحريات والحقوق الإنسانية، وما حجة الخصوصية المرفوعة خفاقة أمام حرية الفرد باعتباره فرد فى بلادنا، إلا حجة كل الطغاة لتبرير طغيانهم، و ما هى سوى حجة الاستعماريين الذى قال عميدهم فى الهند كبلنج أن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا.
فى مواجهة هوية الفرد وحريته وحقوقه ينصب الفاشيون والشعبويون رايات الدولة والوطن والثقافة والدين والقومية وغيرها ليمسخوا هوية الفرد و يسحقوها، و يقيدوا حقوق الإنسان وحرياته، و ما لم يكن هذا الفرد مخدوعا أو مخدرا أو مغسول العقل، فسيكتشف أن الدولة الحرة هى دولة مستبدة بمواطنيها بطبيعتها، و أن الدولة القوية تعنى مواطنين ضعفاء إزاءها، وأن حرية الوطن و استقلاله لا معنى لهما طالما كان المواطن نفسه غير حر و غير مستقل، و أن تقييد حقوق المواطن باسم الثقافة والدين و الحضارة والعادات والتقاليد يعنى تقييد حريته فى اختيار ما يشاء من عقائد وأديان، واختيار ما يلتزم به من ثقافات وعادات وتقاليد.
أن تلك الحقوق والحريات الإنسانية أهم للإنسان من ممارسته للسيادة الشعبية فى النظام الديمقراطى للحكم، ذلك لأنها هى الأكثر التصاقا بسيادة الفرد على ذاته، فالفرد يمكنه ببعض الترتيبات الخاصة فى حياته الشخصية أن يقلل من علاقته بالسلطات العامة و بالمجتمع الذى يحيا فيه، لأدنى مستوى ممكن، حتى يمكنه أن يعيش دون أن يشعر بثقل السلطات العامة فى حياته، ويمكنه حتى أن يختفى عن أنظار السلطات العامة، و يتفادى التعامل معها بقدر ما يستطيع، فلا تشعر بوجوده إلا فى الاحصائيات الرسمية، ومن هنا تصبح ممارسة الفرد للسيادة الشعبية أقل أهمية بالنسبة له، أما ما هو مستحيل بالنسبة لهذا الفرد فهو انعزاله عن ذاته كفرد، ومن ثم يصبح أى تقييد لتلك الحقوق والحريات الإنسانية فضلا عن عدم اتساقه مع الديمقراطية أساسا، هو إفراغ لتلك الديمقراطية ذاتها من مضمونها، إذ كيف لمقيدى الحقوق والحريات الإنسانية ممارسة سيادتهم كمواطنين، و هم فاقدين لحريتهم كأفراد.
من هذه الزاوية قد يطالب بعض الفاشيون والشعبويون بشكل من أشكال تنظيم السلطات العامة يقترب من الديمقراطية شكليا، ذلك لأنهم يعلمون أنهم قادرين على الانفراد بالسلطة معتمدين فى ذلك على غوغائيتهم، وعلى سيطرتهم على مصادر الثروة و العنف والإعلام، وهم قادرين على الفوز على الخطابات السياسية العقلانية بتصدير خطاب سياسى لا عقلانى يحرك عاطفية الجماهير الدينية أو القومية مما قد يضمن لهم الغالبية فى أى انتخابات، إلا أنهم لن يتسامحوا فى فك القيود على بعض الحريات والحقوق الإنسانية،وربما تكون الديمقراطية ذاتها هى طريقهم الذهبى لفرض ما يشاءون من قيود على تلك الحريات والحقوق.
الديمقراطية لا تكتمل إذن إلا بضمان الحقوق والحريات الإنسانية والتى يجب أن لا توضع أى قيود على ممارستها سوى حظر أى انتهاك للنظام العام و السكينة العامة والصحة العامة و الأمن العام ، مما يكون ضروريا فى مجتمع ديمقراطى من أجل حماية حقوق الآخرين و حرياتهم فقط من كل من الانتهاك والتضرر والاعتداء، ذلك أن أهم ما يفهم من هذه المصطلحات القانونية أن الحرية والحق الإنسانى للفرد ينتهيان دائما عندما تبدأ حقوق وحريات الأفراد الآخرين فى النظام و السكينة والصحة والأمن.
أن أخطر انتهاكات الحقوق و الحريات الإنسانية هى تلك التى تمارس من خلال الأعراف و العادات و التقاليد، على أى نحو ماديا أو معنويا، و من ثم يجب تجريم مثل هذا النوع من الانتهاكات و أى دعايات أو أفعال تدعو أو تدافع عن تلك الانتهاكات فى الأعراف و العادات و التقاليد، و تغليظ العقوبات على ممارسى تلك الانتهاكات على نحو رادع، وتشديدها فى حالتى العود و الاعتياد، و سريان قواعد المسئولية التعاقدية و التقصيرية على مرتكبيها و إطالة أمد سقوط العقوبات المقررة بشأنها بالتقادم.
الديمقراطية تفترض لسلامة ممارستها ضرورة تحقيق الحد الأقصى الممكن من الحقوق والحريات الإنسانية السياسية والمدنية والاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، ومن ثم يستلزم تحققها القضاء على أقصى ما يمكن من بقايا التراث الاستبدادى العريق فى بلادنا عرفا وقانونا وسلوكا وقيما، وذلك فى كل العلاقات الاجتماعية القائمة فى مجتمعنا بقدر الإمكان ، وهذا يستلزم تغيير جذرى فى بنية النظام تشريعيا و سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا، بالقضاء على كل معوقات ممارسة تلك الحقوق والحريات لكل إنسان بصفته إنسان، و من ثم إلغاء كافة القوانين والقرارات بقانون واللوائح التى تنتهك أو تقيد على نحو متعسف ممارسة أى من الحقوق والحريات الإنسانية مما يفقدها مضمونها، وذلك فى مجمل البنية التشريعية من دستور و قوانين ولوائح.
أن ما يعوق التحقق الفعلى لحقوق وحريات الإنسان كاملة غير منقوصة لكل فرد فى مجتمعنا ، ليس عدم تضمن بعض هذه الحقوق والحريات فى التشريعات الأساسية، والتى قد تتضمن بعضها بالفعل إلا أنه ليس بكاف أن يقرر التشريع المبدأ ثم يحيل تطبيقه على قوانين ولوائح أخرى تصدر لكى تهدر المبدأ نفسه، فيجب أن ينص فى كل تشريع على تنظيم كامل للحقوق والحريات الإنسانية يكفل لحدودها المشروعة ألا تتحول إلى قيود غير مشروعة ، ويكفل ضمانات ممارستها حتى لا تظل مجرد شعار لا يجد طريقه للتطبيق.
ويمكن بيان الحقوق والحريات الإنسانية السياسية والمدنية على النحو التالى:
* حق الفرد في أن يعترف بشخصيته القانونية. و حقه فى الأمان على شخصه وحياته وحريته الشخصية وحرمة حياته الخاصة، و حرية الفرد فى السفر من و إلى أى بلد ،و التنقل والإقامة فى أى ناحية من أنحاء البلاد، وحقه فى الهجرة منها والتوطن فى أى بلد يشاء، والعودة إلى بلاده الأصلية متى يشاء. و لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد. و لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.
* حق الفرد فى الحماية من التعذيب و الإيذاء البدنى ويشمل ذلك حمايته من العقوبات الجسدية التى تلحق الألم بالجسد أو تشوهه، وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو الوحشية أو المهينة و الحاطة بالكرامة البشرية.
* حق الفرد من الحماية من القبض عليه أو حجزه أو نفيه تعسفاً. والحماية من التدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو حمايته من التعرض لحملات على شرفه وسمعته.
* حماية الفرد من كل من العمل الجبرى و العمل المجانى وأعمال السخرة المختلفة، وهذا يستلزم بالضرورة إلغاء علاقة الإذعان فى عقود العمل، مما يعنى تحديد جميع حقوق العاملين بأجر بما فيها الأجور النقدية والعينية و كافة شروط وظروف العمل على أساس المساومة الجماعية بين العاملين بأجر و ممثليهم النقابيين وبين الجهات التى يعملون لحسابها فى كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية. فضلا عن ضمان الحق فى الإضراب عن العمل و تحرير ممارسته من أى قيود تعيقه باعتباره السلاح الأساسى فى يد العاملين بأجر فى إطار المساومة الجماعية لتحسين شروط عملهم وحياتهم.
* كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية قانونية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز وضد أي تحريض على تمييز كهذا. و لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له. كما أن لكل إنسان الحق فى مقاضاة رجال السلطة والإدارة، و لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
* حرية الرأى والتعبير والفكر والوجدان والدين والمعتقد بلا قيد أو شرط، وتشمل هذه الحقوق ، حرية تغيير الفرد لديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة. و حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. وضمان حق كل مواطن فى استخدام وسائل الإعلام والثقافة المختلفة فى ممارسة حقه فى التعبير عن آرائه ومعتقداته بالكتابة والحديث والتعبير الفنى على قدم المساواة مع كل المواطنين.و ضمان الحرية الكاملة للبحث العلمى و النشاط الإبداعي .
* قيام وتنظيم علاقات الزواج وإنهائها وكل ما يترتب عليها من آثار على أساس التعاقد الحر للأطراف المقبلة عليه دون وصاية أو تدخل من طرف آخر طالما بلغ الطرفين سن الزواج. فلا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه. و للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. مع ضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات فى العلاقة الزوجية فى إبرامها و فى أثناء قيامها و فى حالة إنهاءها وكل ما يترتب علي كل هذا من آثار .و إنهاء الوصاية والولاية والقيامة والحضانة الأبوية على أبناء و بنات الأسرة بمجرد بلوغهم سن الرشد .
* لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. كما لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.و يحق لكل المواطنين تنظيم أنفسهم فى شتى الجماعات المدنية التى تلبى احتياجاتهم المشتركة، وتنظم انشطتهم المدنية المختلفة، وتدافع عن حقوقهم المشتركة، و حقهم فى الانضمام إلى ما يختاروا منها طوعا، من أجل تعزيز و حماية مصالحهم الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والعقائدية وممارسة أنشطتهم المدنية المختلفة. والمقصود بالجماعات المدنية كل التجمعات المستقلة عن هيئات السلطة العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، و من ثم تشمل الجماعات المدنية كل من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والنقابات المهنية والأندية الاجتماعية والرياضية والثقافية والغرف التجارية والصناعية والجماعات الثقافية والجماعات الدينية والعقائدية.
* ينبغى تحرير كل الجماعات المدنية من الارتباط بالأجهزة التشريعية والتنفيذية والإدارية، وذلك بإسقاط كافة القوانين و القيود التى تعيق حرية تكوينها وعملها ، و بإسقاط حق الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإدارية تماما فى وضع القواعد والقوانين المنظمة لتلك الجماعات المدنية ، و ليصبح حقا مطلقا لأعضائها، حيث تكفل الأحكام العامة للقانون الحد الأدنى اللازم لمراقبة أداء الجماعات المدنية سواء من خلال جمعيات عمومية تملك صلاحيات فعالة فى محاسبة مجالس إداراتها المنتخبة ، أو من خلال الرقابة القضائية التى تتيح الفرصة لأعضاء الجماعات المدنية أو لكل ذى مصلحة فى الطعن على القرارات المتخذة من جانب الجماعة المدنية إذا ما تعارضت مع القانون أو إذا ما خرجت مجالس إدارتها عن قواعد الشفافية المحاسبية .
* حق الجماعات المدنية المختلفة فى تشكيل اتحادات وطنية أو تعاهدات و حق هذه الأخيرة بتكوين منظمات دولية أو الانضمام إليها. و حقها فى التدخل أمام القضاء الجنائى بالادعاء مدنيا عن جريمة وقعت على أعضاءها على أساس المساس بالمصلحة الجماعية التى تمثلها.وإطلاق حرية تكوينها بلا قيد أو شرط فيما عدا القائمة منها على أساس عسكرى أو عنصرى .و حقها فى أن تعتبر قائمة قانونا بمجرد إخطار الجهة الإدارية بتشكيلها . كما تشمل حقوق الجماعات المدنية حق كل طائفة أو جماعة دينية أو عقائدية أو ثقافية أو قومية قائمة على أساس من عقيدة مشتركة أو ثقافة مشتركة بين أفرادها فى أن تنظم أعضاءها فى شكل جماعة مدنية ينضم لها طوعيا المنتمين لتلك العقيدة أو الثقافة أو القومية .
* لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا. و لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. فإرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
يتحدد وضع حقوق وحريات الإنسان فى النظام التشريعى المصرى بأربع مصادر رئيسية لا تتساوى فيما بينها من حيث حجيتها، حيث يعلو الدستور فى حجيته على القوانين العادية على سبيل المثال ، و من ثم يجب أن تعدل القوانين في بعض الأحيان لتتوافق مع أحكام الدستور أو تلغى إن لم تكن متوافقة معه وفق الإجراءات التى حددها الدستور لذلك، وهو ما يحدث بالفعل فى حالة الحكم بعدم دستورية بعض القوانين العادية، ، والشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع شأنها فى ذلك شأن الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و هو ما ينص عليه الدستور، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن هذه المصادر تتناقض وتتعارض فيما بينها منطقا ونصا فى بعض الأحكام والقواعد، كما هو الحال بين بعض أحكام المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبين بعض أحكام الفقه الإسلامى السائد، أو بين الإعلانات وأحكام الفقه وبين أحكام القانون، و لا يقتصر هذا التناقض فقط على المصادر المختلفة للتشريع، بل أن نصوص الدستور نفسها متناقضة إذ تحتوى بعض نصوصه وأحكامه على ما يتفق والحقوق والحريات الإنسانية سالفة الذكر، إلا أن بعضها الآخر ينقض تلك الأحكام والنصوص فى نفس الوقت. و من ثم فالمعركة من أجل الديمقراطية لا تعنى إلغاء هذه المادة أو تلك من مواد الدستور، كما يحاول أن يوهمنا باعة الديمقراطية الزائفة، بل المطلوب هو دستور جديد يقضى على حالة الفصام التشريعى لدينا.

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية