الديمقراطية التى نريدها
الديمقراطية التى نريدها
سامح سعيد عبود
(3)
المعضلة الحقيقية أما م أى ديمقراطية هى تحقيق الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية فما يعوق التحقق الفعلى لحقوق و حريات الإنسان كاملة غير منقوصة هى سيطرة الأقلية فى كل مجتمع دون الأغلبية سواء على نحو فردي رأسمالي أو حكومي بيروقراطي على أيا من مصادر السلطة المادية وهى وسائل الإنتاج و وسائل العنف المسلح و وسائل إنتاج وتوزيع وتبادل المعرفة. إلا إن تجاوز الرأسمالية التى تتسبب فى الانتقاص من هذه الحقوق والحريات إلى مجتمع تتحقق فيه أعلى درجات الحرية الفردية والمساواة بين البشر، وتتحقق فيه علاقات اجتماعية أكثر عدالة وتقدما، لن يحدث فورا ذات صباح ثورى جميل وبالضربة القاضية كما يظن البعض ،وإنما سيتم تجاوز الرأسمالية عبر عملية طويلة من التغيرات التى ستحدث فى المجتمع الرأسمالى على نطاق عالمى، لأن الرأسمالية نمط إنتاج عالمى، إلا أن مجتمع المستقبل يمكن أن يبنى من داخل المجتمع الحالى، و أن ينمو على حساب القديم الذى سيتلاشى تدريجيا ليحل محله الجديد تدريجيا أيضا، ولأن الظروف الموضوعية والذاتية الحالية لا تسمح بطرح برنامج لتجاوز الرأسمالية نهائيا إلا كلون من ألوان التبشير والرؤية المستقبلية، فأن بناء حركة سياسية فعالة فى الواقع يجب أن تتحرك فى إطار ما هو ممكن ومتاح، وهو ما لا يمكن أن يقوم سوى على أساس برنامج ذو طابع إصلاحى عملى، يهدف إلى الاقتراب التدريجى من الهدف النهائى ، والذى ربما سوف يتحقق كاملا على يد الأجيال القادمة.
* أنه لا تطوير حقيقى للمجتمع دون كفالة حقيقية لأقصى ما يمكن من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل المواطنين على قدم المساواة. كما أن كفالة هذه الحقوق شرط جوهرى لتحقيق الحرية الحقيقية ، فبدونها تصبح الحرية السياسية مجرد لعبة لا يشارك فيها إلا الطبقات الرأسمالية والبيروقراطية القادرة ماديا وسلطويا . و إن كفالة تلك الحقوق تعنى تقدما حقيقيا للمجتمع فى طريق التحديث، وذلك يعنى التقدم المستمر نحو مجتمع من المتعلمين الأصحاء الآمنين المتحررين من العوز والفقر ، و الذين يمكن أن تتوفر لهم كل سبل العيش الكريم ، و تعنى إمكانية فعلية للتقدم على طريق تحسين ظروف ونوعية الحياة كمعيار حقيقى للتقدم .
* لتحقيق تلك الحقوق واقعيا وعمليا لا يمكن أن نستند على تدخل الأجهزة الحكومية على نحو تقليدى و الارتكان لدورها الأبوى بزيادة الإنفاق العام إلا فى أطر محددة لا تتجاوز المراقبة والسياسات المالية والتحكيم. فهناك ضرورة لتقليص الجهاز البيروقراطى لأقصى حد ممكن لا تضخيمه، و ذلك على عكس ما تستدعى كل سياسات تدخل الدولة مباشرة فى المجالات غير السيادية فى الإنتاج والخدمات، و ذلك كشرط جوهرى لتمتع المواطنين بالحرية فى مواجهة جهاز الدولة، و استقلالهم عن السلطات العامة، فتصفية دولة الرعاية الاجتماعية شرط جوهرى للحرية الحقيقية للناس وضمان أساسى لمساواتهم الفعلية .
* أن تدخل الأجهزة الحكومية المباشر فى المجالات غير السيادية ومن ضمنها كفالة هذه حقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعنى تضخم الجهاز البيروقراطى و ترهله وفساده و الذى لا ينتج فى النهاية وكما شهدت التجربة عالميا ومحليا سوى إهدار الموارد على جيوش الموظفين المعرقلين للأداء والتطور و سوء الخدمة المقدمة للجماهير فى ظل ضعف الموارد و البقرطة المتزايدة لجهاز الدولة ، و أخيرا فإن السياسات التدخلية تعنى تقوية جهاز الدولة و بيروقراطيتها فى مواجهة الجماهير الذين يصبحون فى حالة إذعان دائم لهذا الجهاز الذى تزداد قدراته على التحكم فيهم بزيادة كل ما يمكن أن يمنحه لهم ، و بزيادة كل ما يمكن أن يمنعه عنهم، مما يفرخ مناخ الفساد و المحسوبية و الاستبداد و إهمال مصالح الجماهير . وبناء على ذلك يمكن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على القواعد التالية:
أولا التعاونية:_
* إذا كانت معظم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هى فى معظمها و جوهرها خدمات تقدمها قطاعات الخدمات المختلفة فى مجالات التعليم و الصحة و الإسكان و المرافق والمواصلات العامة والإعلام و الثقافة و البحث العلمى و التى من الممكن أن تكون مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدنى أو التعاونيات ، فأننا نرى تحويل المؤسسات التى تقدم تلك الخدمات المختلفة سواء العامة منها أو الخاصة للنظام التعاونى لصالح المساهمين فيها على أساس مساهمتهم المالية فضلا عن العاملين فيها على أساس قواعد حق الانتفاع الجماعى غير القابل للتوريث أو المنتفعين بتلك المؤسسات الخدمية ، حيث تنظم السلطات العامة حقوق الانتفاع للجماعات التعاونية المختلفة . ذلك إن ترك الخدمات للرأسمال الخاص و قواعد حرية الاستثمار و مبادئ السوق ومنطق الربح يعنى استمرار حرمان غير القادرين من الفرص المتساوية مع القادرين فى التمتع بهذه الحقوق ، مادام منطق السوق والربح سيكون هو السائد للاستفادة من الخدمات التى يستثمر فيها الرأسماليون.
* عضوية الجمعية التعاونية طوعية ومفتوحة، وإدارتها ديمقراطية ، ومستقلة عن كل من الدولة و رأسالمال، وكل عضو فيها مشارك اقتصادياً بشرط أن تكون الفائدة محدودة على رأسالمال المساهم به، وأن يوزع العائد على معدلات الإنتاج أو الاستهلاك، والتعاونيات متعاونة فيما بينها، وتمارس التعليم والتدريب المستمرين للأعضاء المتمتعين بحرية الحصول على المعلومات.
* إطلاق حرية تنظيم المستهلكين والمنتفعين من تلك الخدمات فى أشكال جماعات تعاونية لاستهلاك أو إنتاج تلك الخدمات أو الانتفاع بها لحماية مصالح العاملين بأجر و الفلاحين والمهنيين والحرفيين.
* تتحدد أسعار تلك الخدمات والسلع وفقا لقواعد التفاوض الحر بين مقدمى الخدمة و مستهلكيها من خلال تنظيماتهم التعاونية والمدنية المختلفة.
* تتدخل السلطات العامة كمحكم فقط بين الأطراف المتفاوضة فى حالة عدم القدرة على الوصول لاتفاق بين الأطراف المقدمة للخدمة و الأطراف المستهلكة والمنتفعة بها بناء على طلب أحد الطرفين.
* التزام تلك المؤسسات بالقواعد العامة والخاصة للتعاونيات و ضمان استقلالها الفعلى عن كل من الدولة و رأسالمال و البيروقراطية والمؤسسات العسكرية و الدينية ، و ضمان تحديد جمعياتها العمومية لقواعد و لوائح و سياسات عملها.
* ضمان ديمقراطية إدارة هذه المؤسسات و تعدديتها و استقلاليتها ، و قيامها على المبادرة الجماعية للمواطنين بالاستقلال عن الأجهزة الحكومية ، دون انتظار ما قد تمنحه لهم الحكومات المختلفة من مكاسب يسهل على حكومات أخرى أن تنتزعها منهم عندما تتغير الظروف و الأحوال .
ثانيا الديمقراطية الإنتاجية:_
يقوم هذا المبدأ على أساس مد الديمقراطية إلى كافة المؤسسات والعلاقات الاجتماعية بما فيها المؤسسات الرأسمالية، وبناء عليه لا بد من تنظيم كافة المؤسسات الإنتاجية والخدمية والائتمانية سواء الحكومية أو العامة أو الخاصة على أساس أن السلطة العليا فى المؤسسة تكون للجمعية العمومية المكونة من جميع العاملين و المساهمين فى رأسمال المؤسسة. مع المساواة فى التصويت بين جميع العاملين والمساهمين.و المساواة فى الحق فى الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المؤسسة لجميع العاملين والمساهمين. وأن يتم توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين وفق لوائح تحددها الجمعيات العمومية لتلك لمؤسسات.
ثالثا المساواة:_
من أجل ضمان ممارسة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لابد من القضاء على التمييز من أى نوع بين المواطنين سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو العقيدة أو الرأى السياسى أو غيره أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو بسبب الملكية أو صفة الولادة أو غيرها فى التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.و يجب أن يفهم على نحو لا يحتمل اللبس أو الاستثناء أن هذا المبدأ يعنى ضرورة تمتع كافة المواطنين و المواطنات بكل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على قدم المساواة وتمتعهم بفرص متساوية دون أى فوارق من أى نوع أو دون أى معوقات تعيق تمتعهم الكامل بتلك الحقوق بسبب القدرات المالية المتفاوتة أو الفوارق الاجتماعية أو الجنسية و غيرها من المعوقات .
رابعا المشاركة الاجتماعية:_
المقصود بالمشاركة الاجتماعية أن كفالة الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية تعتمد على مشاركة كاملة من كافة مؤسسات المجتمع الحكومية والمدنية و التعاونية و الرأسمالية فى تلك العملية كل فى حدود دوره و اختصاصه المنوط به بلا أى تعدى من طرف على دور طرف آخر و وظيفته. فالسلطات العامة يتحدد دورها فى إحكام المراقبة من أجل الصالح العام ، و اتخاذ السياسات المالية و وضع التشريعات والخطط اللازمة لضمان توفير تلك الحقوق للمواطنين ، وعلى المواطنين تنظيم أنفسهم سواء كمقدمين للخدمات أو منتجين للسلع أو كمستفيدين منها ومستهلكين لها عبر النظام التعاونى ، وعلى النقابات و الجمعيات الأهلية أن تشارك فى حدود وظيفتها الاجتماعية فى توفير تلك الحقوق و الدفاع عنها ضد أى انتهاك ، و يبقى دور المؤسسات الرأسمالية عبر تشجيعها بالسياسات المالية المختلفة ومنها الإعفاءات الضريبية المختلفة من أجل تقديم الدعم المادى للتعاونيات الخدمية فى إطار تلك العملية.. ، ذلك لأننا نرى أيضا أنه فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة مما تستتبعه من ضرورة تقليص الإنفاق الحكومى لن تستطيع السلطات العامة كفالة هذه الحقوق على الوجه الأكمل دون تدخل فعال من قبل المجتمع المدنى و دون أداء المؤسسات الرأسمالية لدورها الاجتماعى فى إطار مشاركة فعالة لهذه المؤسسات فى عملية التحديث والنمو والتقدم اتساقا مع مصالحها فى إنجاح تلك العملية عبر دعم و توفير تلك الحقوق .
خامسا التأمين الاجتماعى الشامل:_
لأن لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. فيجب مد مظلة التأمين الاجتماعي الشامل لكل المواطنين منذ ميلادهم و حتى وفاتهم ، ضد كل من العجز و الإعاقة و المرض و التقاعد و الحوادث و الكوارث البيئية والطبيعية و البطالة و الفصل التعسفى من العمل و الإفلاس و اليتم والفقر والجوع والتشرد فضلا عن ضمان مظلة التأمين الاجتماعى الشامل احتياجات كل من الأمومة والطفولة و الشيخوخة وضمان حقوق التعليم و المأوى والعلاج للمؤمن عليهم.عبر مؤسسات وصناديق التأمين الاجتماعي التعاونية التى تهدف لضمان حق كل فرد فى التأمين الاجتماعي الشامل.
* الاستقلال الكامل لكل مؤسسات وصناديق التأمين الاجتماعي الشامل عن كافة الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإدارية ومن ثم تحويل كل هذه المؤسسات والصناديق العامة والخاصة منها للنظام التعاونى لصالح المشتركين فيها على أساس قواعد حق الانتفاع الجماعى.
* حفز كل المواطنين على الاشتراك فى مؤسسات وصناديق التأمين الاجتماعي، و التى ستكون مهمتها فى ظل إطارها الجديد توفير التأمين الاجتماعى الشامل لأعضائها وللمشمولين برعايتهم فى كل أحوال احتياجاتهم سالفة الذكر على الأسس التعاونية سابق الإشارة إليها .و التى تضمن إدارة دافعى اشتراكات التأمينات والمنتفعين بها لصناديق ومؤسسات التأمينات التعاونية التى يشاركون فى عضويتها و يسددون اشتراكاتها أو يسددها عنهم آخرون.
* تسدد كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة وفق لوائح تلك المؤسسات والصناديق التأمينية التى يضعها أعضاءها . بناء على ذلك يستفيد المؤمن عليه والمشمولين برعايته من كل خدمات التأمين النقدية و العينية بمجرد البدء فى سداد اشتراكاته وفق اللوائح الى تضعها الجمعيات العمومية لتلك المؤسسات والصناديق التأمينية.
* تسدد الاشتراكات التأمينية من قبل الهيئات العامة والخاصة والأفراد عن الأفراد العاجزين عن تسديد تلك الاشتراكات، وعلى السلطات العامة تشجيع التبرعات من الأفراد أو الهيئات عبر السياسات المالية المختلفة، كما يمكن أن تسدد السلطات العامة جزءا من هذه الاشتراكات بالنيابة عن الأفراد العاجزين عن تسديدها.
عبر كل هذه القواعد سالفة الذكر يمكن كفالة الحقوق و الحريات الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهى:
حقوق العمل تتضمن ضمان الأجور المتساوية عن الأعمال المتساوية و عن نفس الإنتاجية فى كل القطاعات دون التمييز من أى نوع بين العاملين و العاملات ،حيث لا ينبغى أن تخرج مقاييس تحديد الأجر عن معايير الإنتاجية الفعلية والكفاءة دون أى تمييز بين العاملين على أساس الجنس أو أى أسس أخرى .كما يجب توفير فرص متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيته فى عمله إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع فى ذلك لأى اعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفاءة.فلكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. و لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. و لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ولكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. ولكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
حقوق مستوى المعيشة تتضمن حق كل فرد فى مستوى معيشى لائق لنفسه وللمشمولين برعايته، بما فى ذلك الغذاء الصحى والملبس الملائم والمسكن الصحى وملحقاته من خدمات ومرافق أساسية و حق كل فرد فى تيسير وسائل النقل والمواصلات له وللمشمولين برعايته. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
حقوق الصحة تتضمن تأمين البيئة الصحية و الخدمات الطبية والعناية الطبية اللازمة فى حالة المرض لكل المواطنين بأعلى مستوى من الخدمة العلاجية بصرف النظر عن قدراتهم المادية ، مما يعنى توحيد نظام الخدمة الصحية بالنسبة لكل المواطنين.
حقوق الأطفال والنساء والمسنين فى المساعدة و الرعاية الخاصتين و الحماية شاملة والمساعدة الفعالة لجميع الأطفال و الأشخاص الصغار دون أى تمييز لأسباب أبوية أو غيرها والنساء والمسنين. من الاستغلال الاقتصادى و الاجتماعى والتفكك الأسرى وسوء العناية وانتهاك حقوقهم . والمعاملة القاسية أو الحاطة بكرامتهم و المدمرة لشخصيتهم ، و حماية الأطفال وصغار السن من أى انتهاك لحقوقهم الإنسانية فى التربية الصحية و التعليم المناسب واللعب و تنمية شخصيتهم المتكاملة بدنيا ونفسيا وعقليا.والتكفل برعاية الأطفال والنساء والمسنين الذين حرمتهم الأقدار من الرعاية السليمة فى أسرهم الطبيعية ، من أجل القضاء التام على ظواهر التشرد وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع وضحايا التفكك الأسرى وسوء العناية . و الحق فى أن ينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.
حقوق التعليم وتعنى ضمان حق كل فرد فى التعليم دون أى معوقات سوى الكفاءة الشخصية والاستعداد العقلى للفرد مما يعنى إزالة كل المعوقات الأخرى التى تحول بين الفرد وتمتعه بهذا الحق.و ضمان إلزامية التعليم العام ما قبل الجامعى لجميع من هم فى سن التعليم، مع ضمان المساواة الكاملة بين الطلاب فى نفس مستوى التعليم الذى يتلقوه بصرف النظر عن القدرات المالية لذويهم من خلال نظام التأمين التعليمى الشامل.و ضمان نفس الحق للمتعثرين فى استكمال تعليمهم حتى سن 18 عاما و لذوى الظروف الخاصة التى تعوقهم ظروفهم الجسدية أو العقلية عن الاستمرار فى المدارس العامة بتلقى القدر من التعليم الذى يتناسب و تلك الظروف أو ذاك التعثر و يساعدهم على الاعتماد على أنفسهم فى المستقبل .و ضمان جعل التعليم العالى الجامعى ميسورا للجميع بشرط الكفاءة وحدها بكل الوسائل المناسبة .و إلغاء كل من التعليم الدينى و التعليم العسكرى ما قبل الجامعى ،وتوحيد التعليم لكل الطلاب والطالبات فى سنوات التعليم العام ما قبل الجامعى .و ضمان توفر دراسات مهنية وفنية و نوعية متخصصة لكل الطلاب والطالبات حسب استعدادهم وقدراتهم ورغباتهم فى سنوات التعليم العام ما قبل الجامعى تعدهم للعمل فى حالة عدم التحاقهم بالجامعات.و قصر التعليم العسكرى على الكليات والمعاهد العسكرية التى تعد المتخصصين فى هذه المجالات و قصر التعليم الدينى على المعاهد التعليمية الدينية التابعة للجماعات الدينية والعقائدية .
الهدف من العملية التعليمية يجب أن يكون التنمية الشاملة للشخصية الإنسانية وللإحساس بكرامتها وخلق العقلية الإنسانية التى تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والقدرة على الاشتراك بفاعلية فى مجتمع حر وتعزيز قيم التفاهم والتسامح والسلام والحرية والمساواة والإخاء بين كافة البشر و تقدير قيم العلم و العمل و الإبداع وسائر المثل الإنسانية العليا ، فضلا عن التمتع بالعقلية العلمية والأخلاق الغيرية والسلوكيات العملية . إزالة كل ما يرسخ أى أفكار عنصرية أو متعصبة ضد المختلفين و الآخرين فى المناهج ذات الصلة. إحداث تغيرات جذرية فى مناهج الدراسة و طرق التدريس و طرق قياس الكفاءة و المهارة للطلاب والإعداد المناسب لمؤسسات التعليم و القائمين بالعملية التعليمية وبما يتناسب مع ظروف محدودية الموارد و الثورة التكنولوجية و العلمية المطردة بما تقدمه من فرص هائلة للتعلم وعلى نحو رخيص فى نفس الوقت
ضمان حق كل فرد فى المشاركة فى الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمى وتطبيقاته . وتسهيل إطلاع كل مواطن على الإنتاج الثقافى والعلمى والفنى عبر العالم. و ضمان حق كل مواطن فى استخدام وسائل الإعلام والثقافة المختلفة فى ممارسة حقه فى التعبير عن آرائه ومعتقداته بالكتابة والحديث والتعبير الفنى على قدم المساواة مع كل المواطنين. و حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية